المحقق النراقي

115

مستند الشيعة

على البواقي . أو على الأولى خاصة ، كما عن المبسوط ( 1 ) ، بل نسب إلى الأكثر أيضا . للأصل . والاتفاق ، كما في المعتبر ( 2 ) . واختصاص انجبار الخبر بغيرها . وإطلاق صحيحة أبي همام المتقدمة بالكراهة الغير المجامعة للوجوب . ويرد الأول : باندفاعه بما مر . والثاني : بعدم الحجية سيما مع مخالفة الأجلة . والثالث : بأن الضعف سندا غير ضائر بعد وجود الرواية في الكتب المعتبرة ، مع أن دعوى الشهرة في الجميع لها جابرة ، مضافا إلى فتوى الأجلة ومنهم التهذيب والكافي والمقنعة والنهاية والإشارة والتحرير والمنتهى وغيرهم بمضمونها ( 3 ) . والرابع : بأن النقص غير الكراهة المصطلحة ، ولذا جمع مع الصلاة أربعا في المسجد أيضا ، فيمكن أن يكون هذا واجبا ناقصا أجره عن واجب آخر ، وهو الصلاة أربعا في البيت . ومما ذكر يظهر الجواب عن أدلة الأقوال السابقة عليه أيضا . المسألة الثالثة : هل ينعقد بهؤلاء عدد الجمعة أم لا ؟ . الظاهر عدم الخلاف في غير المرأة والعبد والمسافر ، بل ادعي الاتفاق في بعضهم في طائفة من العبائر ( 4 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 143 . ( 2 ) المعتبر 2 : 292 . ( 3 ) التهذيب 3 : 21 ، الكافي في الفقه : 151 ، حكاه عن المقنعة في المدارك 4 : 54 ، النهاية 103 ، الإشارة : 97 ، التحرير 1 : 44 ، المنتهى 1 : 321 ; وانظر : المدارك 4 : 54 ، والذخيرة : 301 . ( 4 ) كما في الإيضاح 1 : 124 ، وجامع المقاصد 2 : 388 ، والرياض 1 : 188 .